انا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

انا مصر

انا مصر للحوار والنقاش وتبادل المعلومات والخبرات ومعرفة الجديد في عالم الأخبار والرياضة والفن والتعليم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اعجب بصفحتنا على فيس بوك
المواضيع الأكثر شعبية
كيفية ترقيع الصلاة أنشرها ليستفيد غيرك
وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الامتحانات
جدول يبين مراحل الحمل اسبوعيا
بالصور مناسك العمرة
دليل فنادق مكة المكرمة
جدول صلاة ائمة الحرم المكي فى رمضان 2012
عمرة رجب وشعبان 2012 لجميع شركات السياحة فى مصر
البطــــاقة المحمـــدية
عمرة رمضان 2012 مع سنابل تورز
مراجعة ليلة الامتحان لغة انجليزية للصف الثانى الثانوى
المواضيع الأخيرة

 

 رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


المساهمات : 353
تاريخ التسجيل : 01/10/2011

رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان Empty
مُساهمةموضوع: رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان   رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان Emptyالخميس يناير 19, 2012 4:30 pm

صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء
1 – فرض الضريبة كل شهر
أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة
فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ
شهريا مكتملا النماء .
ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا .

2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة
أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة
واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4
يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص
زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال .
( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة
للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما
بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة
من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال
عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية
فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى
الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار
بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد
الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ
نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه
الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط
وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى
مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته
نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته
وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا
لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة
والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد
فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة
فقط على المساكن أو الشقق الفارغة .
قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anamisr.7olm.org
 
رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان
» مشكلة الاسكان فى مصر 1
» ما هو حل مشكلة الاسكان فى مصر
» رؤية عيد الفطر 2012 فى مصر
» مفاجأة فى رؤية رمضان 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
انا مصر :: التشييد والاسكان :: الاسكان والبناء-
انتقل الى: