Admin
المساهمات : 353 تاريخ التسجيل : 01/10/2011
| موضوع: رد : رؤية الاسلام فى حل مشكلة الاسكان الخميس يناير 19, 2012 4:30 pm | |
| صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء 1 – فرض الضريبة كل شهر أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء . ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا .
2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته . قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال . ( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) . ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة . قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " | |
|